الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
52
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الاحتياط ، في صورة تحقّق الشرطين ، إذ مع عدمهما ، لا يأمن من العقوبة ، فلا يحكم العقل بالاكتفاء به . * * * [ مسئلة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته وقد يكون في التّرك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم انّ وظيفته القصر أو التمام . ( 1 ) أقول : الاحتياط المذكور في كلامه ، اما ان يكون في فعل شيء أو في تركه وفي الاوّل منهما ، امّا يحصل الاحتياط بلا تكرار واما ان لا يحصل الّا مع التكرار ، فالصّور ثلاثة . الأولى : كون الاحتياط في الفعل بلا تكرار ، مثل ما إذا احتمل وجوب الخمس في الهبة ويعلم بعدم حرمته ، فيحصل الاحتياط ، بأداء خمسها . الثانية : ان يكون الاحتياط في الفعل مع التكرار ، مثلا لا يدرى ، انّ تكليفه القصر أو الاتمام ، فيجمع بين الاتمام والقصر ، فيحصل المطلوب الواقعي بالاحتياط بالجمع . فقول المؤلّف رحمه اللّه في هذا الفرض « وقد يكون في الجمع بين امرين مع التكرار » حيث يحصل بالجمع التكرار كذلك يحصل التكرار بالجمع فمع قوله « قد يكون في